الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤-
وقال: ومعى انه قد قيل يعيدهما اذا نام بعدهما مضطجعا فنعس
أو جامع
وأما غيرهما من الأحداث لا أعلم فيهما اعادة لهما ولو أغمى
عليه أو أصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعا.
وعن رجل ركع ركعتين الفجر ثم عاد ركع بعد ذلك نافلة.
أيعيد الركعتين أم لا؟
فعلى ما وصفت فتلك النافلة تجزئ عن الركعتين اذا كانت في نصف الليل المؤخر ما لم ينم أو يوتر بعد ذلك.
مسالة:
وسألته عمن صلى فى الليل فى آخره أو أوسطه نافلة ولم ينو ذلك
لركعتي الفجر؟
فهل يجزيه ذلك الركعتي الفجر نوى أو لم ينو؟
قال: فأما أول الليل فلا أعلمه جائزا في حال. وأما في آخر الليل فقد قيل اذا أراد أجزاه.
وقيل: لا يجزيه الا بعد الصبح.
قلت له: فعلى قول من يقول انه يجزيه ان نعس قبل الصبح أو بعده
هل يجزيه ذلك ولا يضره نعاسه؟
قال: فأما بعد الصبح فلا يضره عندى نعاسه وأما قبل صلاة
الصبح فان نام فنعس فقد قيل يعيد.
١٬٦٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.