جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

وان نعس غير نائم فأرجو انه يجزيه اذا كان قد أراد بذلك ركعتي

الصبح في آخر الليل

مسألة:

وسألته عن رجل يركع ركعتي الفجر آخر الليل وباقي في الليل كثير

هل له ان يتنفل الى ان يطلع الفجر؟

قال: لا يفعل فان فعل لم تضره صلاته

قلت: فما أحب اليك؟

قال: أحب ألا يركعهما الا ان يطلع الفجر أو في الليل قبل الفجر في وقت ما اذا فرغ منهما لم يكن له ان يتنفل بعد ذلك.

قال أبو عبد الله محمد بن احمد السعالى حفظه الله: مما سألته عنه ان من أتى الى صلاة الفجر فأولى به أن يركع الفجر ثم ينتظر.

وأما قبل الصبح فان ركع أجزأه وان انتظر فله ذلك

قال غيره وقال من قال: يجعل ركعتى المفجر بعد هذا كله مما

يلى صلاة الفريضة.

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام:

في قضاء ركعتي الفجر اذا فلتنا حتى يصلى الصبح.

فقال من قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح.

وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الشمس.