جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

مسالة:

-

- 26 -

من كتاب محمد بن جعفر:

ومن خاف فوت صلاة الفجر فى الجماعة صلى الجماعة وآخر ركوعها حتى تطلع الشمس فالذا طلعت الشمس صلاهما في مكانه.

وقال من قال: أن رجا أن يدرك ركعة من صلاة الجماعة فليصليهما ثم دخل في الجماعة فليصل ما أدرك وهذا الرأى أحب الى. ومنه قال محمد بن المسبح: اذا رجا ان يدرك مع الامام الركعة الأولى من صلاة الغداة فليركع ركعتي الفجر ثم يدخل في الجماعة وهو

أحب الى

وان خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ويدخل في الفريضة

جماعة.

ومنه: ومن كان هو الامام واقيمت الصلاة قبل ان يركعهما فان انتظروه حتى يركع فلا بأس فهو أحب الى

وان صلى بهم وأخر المركعتين الى ان تطلع الشمس فلا أبصر في ذلك فسادا أيضا.

ومنه: وكذلك ركعتا الفجر لا تجوز صلاتهما خلف الامام حيث يصلى الا ان يكون في طرف من مسجد كبير واسع فقد أجازوا أن يركعهما هنالك المصلى والامام يصلى فى أول المسجد ثم يدخل في صلاته.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله اذا اقيمت الصلاة في المسجد

فلا صلاة الا مع الامامة

ويوجد فى بعض الحديث: الاصلاة ركعتي الفجر.