الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧27 -
ومن موضع آخر ـ قال أبو سعيد رحمه الله: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا ركعتي
الفجر»
ثم
اختلف أهل العلم فقال من قال: انه اذا رجا ان يدرك الركعة
ا الأولى ودخل مع الامام
وقال من قال: أفضل له ان يصليها اذا رجل ان يدرك الركعة الآخرة
ولو خاف فوت الأولى.
واحسب انه قال من قال: ولو خاف فوت الصلاة فليصليهما على
ظاهر الرواية
وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر اذا أراد.
١٬٦٣٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.