جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧

27 -

ومن موضع آخر ـ قال أبو سعيد رحمه الله: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا ركعتي

الفجر»

ثم

اختلف أهل العلم فقال من قال: انه اذا رجا ان يدرك الركعة

ا الأولى ودخل مع الامام

وقال من قال: أفضل له ان يصليها اذا رجل ان يدرك الركعة الآخرة

ولو خاف فوت الأولى.

واحسب انه قال من قال: ولو خاف فوت الصلاة فليصليهما على

ظاهر الرواية

وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر اذا أراد.