جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

28

فصل

في اجماع صلاة التطوع

قال أبوبكر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «ركعتا

الفجر خير من الدنيا وما فيها».

واختلفوا في الوقت الذى يقضى فيه ركعتي الفجر وفاتته.

فقالت طائفة: يركعهما بعد طلوع الفجر

وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد دع المشمس

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه من ترك ركعتي الفجر لمعنى عذر أو لسبب من الأسباب حتى صلى الفجر انه لا يصليهما حتى تطلع الشمس ثم يصليهما بعد طلوع الشمس ووقتها في ذلك اليوم الى زوال الشمس وهذا فيما يستحب

وان أخرهما بعد ذلك فلا بأس

ويخرج في قولهم ان له ان يبدلهما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر من قابل ولم أعلم اختلافا من قولهم في هذا

وقالوا: لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم ولا أعلم لهم في هذا معنى بيين لى منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم اذا جاز في غير ذلك اليوم أو بعد العصر والله أعلم.

ومنه - قال أبوبكر: واختلفوا فيمن نسى صلاة الصبح حتى.

طلعت الشمس وأراد قضاء ركعتي الفجر

فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة

وكان الشافعي يرى ان يركعهما وان طلعت الشمس.