جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥

-

45

-

من كتاب الأشراف:

فصل

في السجدة

قال أبوبكر: واختلفوا فى الرجل يسمع السجدة وهو على غير

وضوء.

فقالت طائفة: يتوضأ ويسجدها

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى انه يتوضأ ويسجد ولا يسجد الا على وضوء.

وقيل: يتيمم ويسجد أن كان غير جنب ولا حائض

وقال من قال: يسجد على حاله لأنها ليست بمنزلة الصلاة وانما هي ذكر

كذلك قيل في سجودها ان الساجد لها لا يسجد الا الى القبلة وينحرف الى القبلة حيث كان وجهه

وقال من قال: يسجدها حيث كان وجهه لأنها ليست بمنزلة الصلاة وانما هي بمعنى الذكر

ومنه – قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معاني الاتفاق من قول أصحابنا انه اذا سمع

السجدة وهو في الصلاة انه لا يسجد.

وذلك عندى يخرج فى الاتفاق في الفريضة والسنن اللازمة.

ويخرج عندى انه اذا سجد ان عليه الاعلاة.