الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦46 -
-
ومعى: انه ان وافق سجود الصلاة للاستماع للسجدة فسجد للفريضة ان ذلك يجزيه فى بعض القول لأنه قد سجد عند استماع السجدة
ذلك
وأرجو ان يجوز له ان يدخل اعتقاد السجدة معنا ولا أحب له
فان فعل رجوت أنه يسعه وأما في النافلة من الصلاة فيعجبني ان يجوز له ويلحقه عندى معنى الاختلاف ان يسجد في النافلة سجدة القرآن كان ذلك عندى فضلا.
وفى لعله
معي انه يخرج في قولهم اذا لم يسجد لمعنى الصلاة انه
اذا سلم سجد.
وه نه ـ قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في سجود السجدة بعد صلاة العصر والفجر
ويعجبنى جواز ذلك لثبوت السنة في سجودها واطلاق القراءة على
كل حال.
ويخرج ذلك من معنى الصلاة وانما هو على معنى الذكر والطاعة ولا نعلم الصلاة تقع بأقل من ركعة تامة وانما يثبت معنى المنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والفجر
ومنه - قال أبوبكر: واختلفوا فى عدد سجود القرآن.
قال أبوسعيد: معى انه يخرج معنى الاتفاق مما أدركنا عليه الثابت في مصحفنا بلا معنى اختلاف في مصحف من المصاحف.
ولها قراءة ثبوت ما يروى فى أول الفضل عن ابن عباس وابن
عمر ان السجود في القرآن احدى عشرة سجدة: