الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨48
ومن تركها على غير ذلك فهو خسيس الحال ولا يبلغ به ذلك الى براءة ولا الى ترك ولاية.
ومنه ــ قال أبو سعيد: معى انه كذلك يخرج في قول أصحابنا ان من قرأ السجدة وهو راكب فليسجد ويومئ إيماء السجود ولا اعلم في ذلك
اختلافا في اجازته.
* مسالة:
من جامع ابن جعفر:
ووجدت في بعض الكتب ان السجود فيه اختلاف:
منهم من قال: هي صلاة أو بعض فلا تسجد بعد صلاة الفجر
والعصر
منهم من قال: ليست هي صلاة وأجاز سجودها.
* مسألة:
ومنه قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معنى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق ان المساجد السجدة القرآن يسجد بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة ولو كان في غير الصلاة.
وأما في الصلاة فلا أعلم أن ذلك يسع تركه اذا كان في الفريضة
الأنه قد ثبت في قولهم انه اذا قرأ السجدة في الفريضة انه يسجد
ولولا أنها لازمة فى الصلاة لما جاز ادخالها في الصلاة
وقد قال كثير من أهل العلم انه حد اعنى السجدة من السجدتين ويخرج