جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

54

في صلاة المسافر

أحسب عن أبي ابراهيم فى امرأة مسافرة وكانت تصلى العتمة ولا تقرأ فيها شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب.

قال: ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها

وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان انه قال انما الكفارة على

من ترك الصلاة متعمدا

*

وفى موضع: انه اذا تركها متمعدا بديانة

مسألة:

فاذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدا فعليه

كفارة واحدة مع البدل والتوبة تجزى.

وقد قيل: تلزمه كفارتان لكل صلاة كفارة.

مسألة:

والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات.

فما كان أقل من ذلك فلا قصر فيه.

مسألة:

وعن رجل مسافر معه دابة وحان له وقت الصلاة وليس معه

من يمسك له دابته ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها

كيف يصلى؟

قال: ما أمكنه