الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤54
في صلاة المسافر
أحسب عن أبي ابراهيم فى امرأة مسافرة وكانت تصلى العتمة ولا تقرأ فيها شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب.
قال: ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها
وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان انه قال انما الكفارة على
من ترك الصلاة متعمدا
*
وفى موضع: انه اذا تركها متمعدا بديانة
مسألة:
فاذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدا فعليه
كفارة واحدة مع البدل والتوبة تجزى.
وقد قيل: تلزمه كفارتان لكل صلاة كفارة.
مسألة:
والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات.
فما كان أقل من ذلك فلا قصر فيه.
مسألة:
وعن رجل مسافر معه دابة وحان له وقت الصلاة وليس معه
من يمسك له دابته ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها
كيف يصلى؟
قال: ما أمكنه
١٬٦٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.