الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥-
قلت: يمسك حبل الدابة ويصلى؟
قال: نعم
قلت: فان جرته الدابة فجرها؟.
قال: لا ولكن يمسك الحبل بيده ويده فيها المحبل ويصلي.
قلت: فان جرته ولم يمكنه الا ان يجرها؟
قال: الله أعلم.
ومن غيره: قال الذى معنا انه اذا جذبها فقد عمل في صلاته
فان جذبها أعاد صلاته الا ان يخاف فوت الوقت فانه يصلى كما
أمكنه ولو جذبها أو يخاف فوت أصحابه أو خوف الطريق فانه يجذبها
ويتم صلاته كما أمكنه.
..
مسالة:
من جامع أبي محمد:
قال الله تبارك وتعالى (واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)
فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخوف فجعل القصر اباحة
للخوف
وأما صلاة السفر فليس عندى بقصر الأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة السفر تماما غير قصر في رواية جابر بن عبد الله صلاة السفر أقصرها يا رسول الله صلى الله عليك وسلم
عن
فقال: ان المركعتين فى السفر ليستا بقصر وانما القصر واحدة
عند القتال