الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦ومن الكتاب:
1
يقع
وحد السفر عندى فرسخان مع انقطاع العمار وهو أقل ما عليه السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ان سفر فصار بذى الحليفة حاجا أو غازيا قصر
وقصر الصلاة فى أى سفر كان المسافر في سفره طائفا أو عاصينا اذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كان أو عاصيا.
والموجب عليه التمام فى حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى
دليل.
وقد أجمع المنسوبون الى العلم معنا الا ممن لا يعد خلافه خلافا
ان المسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن من فتنة الكافرين.
وقد روى عن بعض الصحابة قال: سألت عمر بن الخطاب
قلت: يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل (ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ونحن اليوم نقصر مع
الأمن.
فقال
عمر: عجيب مما عجبت
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال «صدقة تصدق الله بها
عليكم فاقبلوا صدقته» •
يعنى الرخصة، لأن الصدقة تفضل فسمى النبي صلى الله عليه
وسلم الرخصة باسم الصدقة لأنها تفضل
!
::
وأول الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا ان يفتنوهم وان يحملوا في صلاتهم وتشاغلهم بها