الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٤*
مسألة:
-
-
والأسير اذا انتهى الى أوطان العدو فلا أراه الا بمنزلة المسافر
حرا كان أو عبدا
مسألة:
ومن غصب نفسه حتى يجاوز الفرسخين صلى قصرا.
مسالة:
ومن كان يصطاد ولا يريد أن يتعدى الفرسخين فهو يتم حتى يتعدى الفرسخين ثم يقصر وعليه ان يتوخى الفرسخين من منزله.
قال: والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة.
* مسالة:
ومن خرج فى حاجة له ولم ينو السفر ولا يريد ان يتعدى الفرسخين فمضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجع ودخل عليه وقت الصلاة وهو في أقل من الفرسخين فعليه القصر
مسألة:
ومن خرج من حدود القرية فى موضع فأدبر به وبقى شيء من
عمر أنها عن يمينه وشماله وليس هو فى وجهه فليقصر هنالك ذاهبا وراجعة.
*
مسألة:
واذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجرين فخرج رجل من احدى الحاجرين يريد سفرا فقطع الوادي ودخل في الحاجر
الآخر
١٬٦٧٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.