الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥-
فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة
مسألة:
وقالوا من خرج من نزوى يريد سفرا فدخل سمد وكذلك أهل
سمد انه لا يقصر الا من حيث يقصر أهل سمد
وقال: الفصل الوادى قاطع بينهما.
مسألة:
وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا فدخل شيء
من النخل في الفرسخين في نخل عملا.
قال: فخرجنا مع محير لما أراد الخروج الى مكة وكان تم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب وكنا اذا أردنا ان نصلى خرجنا من النخل الى واد غربي القرية ثم قصرنا.
مسألة:
ومن كانت له مزرعة فى موضع قريب من بلده أقل من فرسخين فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا حتى خلف الفرسخين ثم رجع الى المزرعة
فلا يجوز له المقصر
فان فعل فأخاف عليه الكفارة
وكذلك في صيام رمضان اذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم الى هذا المزرع فانظر فيه وانما أراد الحيلة لترك الصلاة
قال: فلا يجوز ذلك وعليه الكفارة.
وكذلك اذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في فرجها حتى ذهب
عنها الحيض أيام حيضها
(م ه - جامع الجواهر جـ 6)