جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٦

-

-

فاذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضها فلم يجها لوقتها في أيام حيضها لم يجز لها ذلك ويفسد.

* مسألة:

واذا خرج الرجل سفرا يتعدى الفرسخين قصرا اذا خرج من حدود القرية وان خرج يريد الفرسخين لا يتعداهما فانه يتم الصلاة حتى يصل اليهما فاذا وصل اليهما قصر •

مسألة:

ومن خرج في طلب غلام له لا ينوى مجاوزة الفرسخين الا ان لا يجد

علامة نتبعه فانه يتم الصلاة.

ولو جاء وزعم ان بلده فحتى يكون على رأس الفرسخين أبو

يجاوز هما ثم يقصر الصلاة في مضيه ورجعته الى بلده

مسألة:

ومن خرج في طلب عبد آبق أو دابة لا يدرى أين يجدهما فلما تعدى العمران نوى ان يجمع الصلاتين وصلى بعد ان جاوز الفرسخين جمعا في الصلاة الآخرة وقد فاتت الأولى فعليه البدل والكفارة

وكذلك ان صلاهما جمعا في وقت الأولى منهما قبل مجاوزة

الفرسخين

مسألة:

رجع

وسألته عن رجل خرج لحاجة ونيته أن أصابها قبل الفرسخين

-

وان لم يجدها الا ان يتعدى الفرسخين مضى لها فحانت عليه الصلاة وقد خرج من عمر آن بلده ما يصلي تماما أو قصرا.