الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧-
-
قال: معى انه يصلي تماما.
قلت له: فان جهل فصلى قصرا هنالك هل عليه الاعادة تماما؟
قال: معى ان عليه الاعادة
مسألة:
ومن ضلت له مادة أو غلام فيخرج فى طلبها ولا يدري أين هما ونيته أن يطلبهما حيث يرجو أن يجدهما قريبا أو بعيدا فانه يصلى تماما حتى يجوز الفرسخين ثم يقصر
وأما اذا نوى ان يتعدى الفرسخين فاذا خرج من عمران بلده
لزمه المقصر.
وان
رجع نوى بعد ان يجاوز العمران انه لا يجاوز الفرسخين فانه
يرجع الى التمام
١٬٦٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.