جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

-

- 72

-

* مسالة:

من جامع أبي محمد:

اختلف أصحابنا في الموضع الذى يجب فيه قصر الصلاة للمسافر.: اذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة.

فقال قوم

وقال بعضهم اذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر حتى يخرج من العمران.

والمنظر يوجب ان اتصال العمار لا يسمى به المرء مسافرا من طريق اللغة لأن السفر مأخوذ من الاسفار ومن كان في العمران لا يقال

قد أسفر.

مسألة:

وسألته عن المذى يخرج مسافرا اذا صار الى رأس الفرسخين سواء

ما يصلى؟

تماما

فروى أحسب عن أبى المؤثر عن المفضل وانه قال يصلى في الفرسخين

واذا صار على رأس الفرسخين صلى قصرا ولعل هذا يخرج

لا يريد يتعدى الفرسخين.

مسالة:

قلت له: ما تقول في رجل له وطنان خرج من أحدهما يريد معداة الفرسخين منزل بالوطن الثانى سائرا وحضرت الصلاة فيه

ما يصلى تماما حتى يخرج من عمران الثاني أم قصرا اذا كان لا يتعدى الفرسخين من الثاني وتعداهما من الأول؟