جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٣

-

—

قال: معى انه يصلى في وطنه تماما كان تعدى الفرسخين منه أو لم يتعد المفرسخين.

قلت له: فان خرج من الثاني وهو لا يريد ان يعدى الفرسخين منه الا النية الأولى انه تعدى الفرسخين من الأول.

هل له ان يقصر اذا خرج من عمران الثانى أم ليس له حتى ينوى ان يعدى الفرسخين من الثاني؟

قال: ليس له عندى ذلك حتى يجاوز الفرسخين أو يريد مجاوزتهما ويخرج من عمران بلده ويريد مجاوزتهما

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله فى رجل خرج من أهل نزاوى ليقعد في فرق يومين ثم يخرج الى مجاوزة الفرسخين من نزوى.

فاذا

جمعى: انه يصلى تماما بفرق فى اليومين اللذين قعد فيهما. خرج من فرق كان حكم تعدى الفرسخين الذي كون بأحكامهما مسافرا في أمر الصلاة والصوم محسوب من وطنه من نزوى

واختلفوا فيه عندى متى يقصر اذا خرج من فرق الى مجاوزة

الفرسخين

•

فقال من قال: يقصر حين ما يأخذ فى السفر قبل أن يخرج من

عمران فرق.

وقال من قال: انه يتم حتى يخرج من عمران فرق.

وان خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين لم ينو غير ذلك فقعد