الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٢920
وسئل الشيخ أبوابراهيم عن المسافر يجمع الصلاة فترك الصلاة حتى يرجع الى بلد ما يلزمه؟
قال: عليه الكفارة صيام شهرين وبدل الصلوات.
ومن غيره - وقال من قال: لا كفارة عليه وعليه البدل اذا ظن ان ذلك جائز له.
ومن غيره: وروى لنا عن الصقر بن عزان فى رجل مسافر حانت له الصلاة في حد السفر ثم لم يصل حتى دخل بلده ثم توالى فلم يصلها حتى فات وقتها أن عليه أن يصليها وليس عليه كفارة.
١٬٦٩٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.