الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٣-
-
فيمن سافر بعد حضور الصلاة
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ان لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرا ان يقصر الصلاة
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه اذا حضر وقت الصلاة قبل ان يدخل من عمران بلده كان في بيته أو سائرا فلم يصل حتى يصل عمر أن بلده الى الموضع الذى يجب فيه القصر انه يختلف في ثبوت الصلاة عليه
فقال من قال: بالتمام لثبوتها عليه فى موضع التمام واذا كان مخاطبا بها.
وقال من قال: القصر للسعة له فى تأخيرها بمعنى الاتفاق الى ان صار الى موضع القصر فى الوقت فوجب عليه صلاة القصر بالبقعة اذا كان من تركها في سعة
وقال من قال: وهو مخير ان شاء صلى في هذا قصرا وان شاء تماما.
* مسالة:
من كتاب الضياء:
واذا حضرت الصلاة الأولى وهو في بلده فمضى مسافرا فصار في الموضع الذى يجوز فيه القصر ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية قال: فعليه الكفارة في الأولى