جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٤

-

-

* مسالة:

ومن أراد سفرا وقد حضرت العتمة وهو في منزله فلم يصل حتى

صار في حد السفر

قال: فيه اختلاف:

منهم من يقول: يصليها أربعا.

ومنهم من يقول: يصلى اثنتين صلاة السفر

والنظر عندى يصليها قصرا وبالله التوفيق

فأحب ان يصلى تلك الصلاة كما لزمته فى البلد صلاة المقيم في هذا المكان ولا أحب أن يؤخرها وقد لزمته في البلد

ولا أحب ان يجمع حتى يفوت الوقت

مسالة:

من جامع ابن جعفر:

ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو فى بلده ثم خرج مسافرا فلم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة ولم يصلها فأخاف عليه الكفارة وقد اساء ويبدلها تماما

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة ويستغفر ربه

ويفعل معروفا

ومن غيره قال: وهذا معنا اذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه فى المحضر ثم خرج الى موضع القصر في وقتها ولم يصل حتى فات وقتها

وأما ان فات وقتها فى الحضر فعليه الكفارة.