الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠والقول الأول: عندى أصح الأن أهل المعاصى داخل عليهم ولهم حكم
الشريعة كما تلزمهم واجباتها
وكذلك لهم رخصها
قال غيره: والذي بلغنا عن عمر بن الخطاب انه قال صلاة المسافر ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ركعتين
وكذلك قال فى صلاة الجمعة وأحسب انه صلاة العيدين.
وقال جابر بن عمر: من صلى فى السفر أربعا كمن صلى في الحضر
وقالت عائشة: ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر فاقرت على هيئتها في السفر
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق ان صلاة السفر ركعتان الا صلاة المغرب فان السنة فيها بالاتفاق ان صلاة السفر ركعتان الا صلاة المغرب فانها ثلاث ركعات في الحضر والسفر الا في صلاة الخوف فانها ركعتان في الحضر والسفر
وكذلك صلاة الخوف للموافقة ركعتان في الحضر والسفر.
وأما ان صلى المسافر تماما جهلا منه لما يلزمه فيخرج عندى
في قولهم اختلاف في ذلك.
فقال من قال: عليه الاعادة والكفارة.
وقال من قال: عليه الاعادة ولا كفارة عليه.
وقال من قال: لا اعادة علية ولا كفارة لأنه حين ما صلى الركعتين الأوليتين وأتم التشهد فقد تمت صلاته ولا تضره الزيادة.