الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦- ET-
-
* مسالة:
ومن كان له مالان أو أموال متفرقة في قريتين أو قرى شتى فيختلف
في ذلك.
قال: يكون له بلدان وزوجتان
ومنهم من قال: له أربع زوجات أو أربعة أوطان.
والذين قالوا انما له نية واحدة ومقام واحد لم يكن له عندهم الا وطن واحد الا انه يكون حاضرا غائبا ولا مقيما مسافرا ولا يدري متى يموت أو يخرج أو لا يخرج.
* مسألة:
ومن سكن في قرى عدة فينبغي له أن ينوي المقام فيهن كلهن ويتم الصلاة الا ان تكون قرية لا يريد المقام فيها وانما يدخلها لحاجة أو ناقة ضائعة ويخرج منا وهو فيها مسافر فيقصر الصلاة فيها.
مسألة:
وعن المسافر كم يجوز له من الأوطان اذا اراد تمام الصلاة؟ قال: معى انه يوجد فى قول أصحابنا ان يتخذ وطنين في الصلاة
معي
وفي نسخة - قال: آنه توجد في آثار أصحابنا انه يجوز له ان يتخذ وطنين.
وفى بعض القول: لا يجوز الا واحد.
وقال من قال: انه يتخذ ثلاثة أوطان.
وقال من قال: أربعة أوطان