الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٧-
107 -
لذلك
وارجو انه يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان وطنا ولا.
وأكثر قول أصحابنا السائر أكثر ما يجوز له ان يتخذ وطنين قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «المسافر
يقصر الصلاة حتى يعزم على المقام» •
قال: ولم يجد حدا فيما يوجد.
قلت له: فأنت متخذ نزوى وسلوت وكدم وطنا وتتم فيهن الصلاة. قال: هكذا معى أبى على ذلك
مسالة:
واذا أقر المسافر في بلد ولو أقام فيه سنة أو سنتين وهو ينوى
الرجوع الى بلده؟
قال: اذا قدر فعند أصحابنا انه يصلى صلاة السفر اذا لم
الاقامة.
وأكثر قولهم انه يصلى كل صلاة في وقتها.
وبعض: رخص له الجمع
* مسالة:
واذا خرج رجل من أهل هجار إلى صحار فأراد ان يقيم بها سنة أو أكثر ولا ينوى فيها مقاما ونيته الرجعة الى بلده الى ان خرج من صحار الى نزوى في حاجة فمر بهجار خاطفا أو عرس فيه حماره يوما
:
أو يومين فحضر وقت الصلاة
١٬٧١٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.