جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

- J•^ —

-

فعن أبي عبد الله وغيره: انه يلزمه تمام الصلاة في بلده ولو كان مجتازا لم يحط رحله بها ما لم يقطع بنيته منها أن لا يتخذها دارا.

فاذا

ولو انه نوى المقام بصحار واتخذها دارا ولم يقطع نيته من هجار الى مجار فى حاجة أو مر بها مجتازا الى غيرها في حاجة فعليه رجع

تمام الصلاة

مسألة:

ومن خرج من بلده الى بلد أخرى فنوى ان يتم فيها الى موت رجل قد سماه أو الى عزل وال قد عرفه؟

فعليه القصر الأنه ليس بمقيم وقد حد حدا وانما المقيم من اتخذ البلد

دار مقام

* مسألة:

ومن خرج من بلده ورجع اليه ولا ينوى المقام فيه فانه يصلى

قصرا.

وكذلك اذا سار في الأرض لا يتخذ مستقرا في موضع صلى قصرا.

مسألة:

ومن كان له امرأتان بينهما مسيرة يوم فانه يقصر في السفر ويصلي

عند كل منهما صلاة المقيم

* مسالة:

وعن رجل خرج الى بلد مسافرا فلما وصل الى البلد نوى المقام