الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٩-
109
-
فيها ثم حول نيته الى السفر وكل هذا قبل ان يحضر وقت الصلاة ثم حضرت الصلاة وهو في البلد
قلت: ما يكون صلاته بالتمام أو بالقصر؟
قال: معى انه قد قيل يصلى تماما ما دام في البلد حتى يخرج منه ويلزمه حكم القصر بالسفر ثم ان رجع اليه بعد ذلك كان مسافرا
الا ان يرجع ينوى المقام.
ولو بلغ من خروجه أقل من فرسخين ولو كان أراد في خروجه ذلك
فجاوز الفرسخين ثم رجع
اليه.
فقد قيل: انه على حكم التمام
* مسألة:
من كتاب المصنف:
وسألته عن رجل خرج من منزله حتى يتعدى عمران بلده وكانت نيته في خروجه انه لأن أصاب أصحابه أخرج الى موضع يتعدى فيه الفرسخين وان
لم يصب أصحابه رجع الى منزله وحانت عليه الصلاة.
ما يصلى تماما أو قصراً اذا كان في نظر أصحابه؟
قال: معى انه اذا لم يكن على نية الخروج فى مجاوزة الفرسخين
فهو يتم حتى يجاوز الفرسخين
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
وعن البادى اذا كان له وطن ثم خرج يريد مجاوزة الفرسخين.
قلت: ما يصلى؟
قال فاذا خرج من حدود وطنه يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة.