جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٠

مسألة:

110

وعن رجل يدوى له مال فى باد وتحضره فى حين دراك ثمرة نخلة ثم يتربع الى البلد ولا يكاد ينقطع عن دخول البلد وهو لا ينوى فيه

مقاما.

فما ترى في الصلاة عليه؟

فعلي ما وصفت فان كان له وطن معروف قد اعتمده بقلبه وطنا فليس له ان يتم الصلاة في غير وطنه ولو لبت في غير وطنه سنين فان كان ممن يتبع موضع نيته المطر ولا يتخذ بقلبه وطنا فعليه تمام الصلاة

حيث ضرب عمولا قبته.

وان لم يكن له نية فحيث ينزل ويحل عقدة المسير في أوله المسفر ولو جلس فى ذلك الموضع أقل من شهر أو أقل من نصف شهر •

مسألة:

والبادى اذا كان له مال يحضره فى القيظ.

:.

فمن الفقهاء من قال: يتم فيه الصلاة

فاذا تربع وخرج صلى صلاة السفر

واذا ضرب عموده الغيث أتم الصلاة.

الا ان يكون ضربه لمبيت أو مقيل وهو مسافر فانه يصلى صلاة

السفر.

وقال آخرون: البادى فى كل حال حيث ضرب عموده صلى صلاة

الحضر