الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١١-
- 111 -
-
فاذا صار صلى صلاة السفر
ومنهم من قال: اذا حضر فى قرية فى القيظ لا ينوى المقام فهو مسافر وعليه صلاة السفر *
وقال أبو عبد الله: واذا حضر أهل البدو القيظ قصروا.
وقال: والراعي اذا كان يرعى من منزله أكثر من فرسخين فانه
يقصر الصلاة
وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه يصلي أربعا.
مسألة:
وقيل ان صلاة الحبق وصلاة السائح كصلاة البداة اذا ساروا قصروا واذا نزلوا لطلب المعيشة ونووا ذلك أتموا الصلاة.
١٬٧١٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.