جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١١

-

- 111 -

-

فاذا صار صلى صلاة السفر

ومنهم من قال: اذا حضر فى قرية فى القيظ لا ينوى المقام فهو مسافر وعليه صلاة السفر *

وقال أبو عبد الله: واذا حضر أهل البدو القيظ قصروا.

وقال: والراعي اذا كان يرعى من منزله أكثر من فرسخين فانه

يقصر الصلاة

وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه يصلي أربعا.

مسألة:

وقيل ان صلاة الحبق وصلاة السائح كصلاة البداة اذا ساروا قصروا واذا نزلوا لطلب المعيشة ونووا ذلك أتموا الصلاة.