جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٦

مسألة:

-

117 -

قال أبو عبد الله: فى صاحب الوالى ينوى في نفسه ان لم يأذن له

الامام في بعض الولايات انه يخرج منه بلا اذن منه له.

قال: ان كان من أصحاب الوالى أو ممن تلزمه طاعته ونوى ان يخرج الى وقت وقته ثم يخرج اذن له الوالى أم لم يأذن له فليصل

قصرا.

* مسالة:

في الوالى يوليه الامام مثل الشرق كله أو الجوف كله أيتم في تلك

القرى؟

قال: يتم القرى من ولايته.

الصلاة في القرية التي يقيم فيها ويقصر في سائر

قلت: فالشراة في تلك القرى الذين لا يخرجون الا باذنه أيتمون في

تلك القرى وعنه اذا خرجوا اليه.

قال: نعم وهو يقصر اذا خرج اليهم

* مسالة:

وسألت أبا معاوية عن وال ولاه الامام وأمره ان يقبض الصدقة. هل له ان يتم الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته؟

قال: يقصر الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته وان كانت تنك ولايته وكذلك أصحاب الولاة اذا ولاهم الموالى الأعظم فانهم يتمون في ولايتهم واذا أرادوا سفرا الى واليهم الأعظم وبينه وبينهم

أكثر

من