جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٨

118

-

وقال من قال: اذا لم يفروا على المقام قصروا.

والرأى الأول لمعله أكثر ومن وجهه الامام في رباط أو معنى معروف أو وقت محدود من ولاية أو غيرها فعلى أولئك القصر في ذلك الموضع اذا كانوا سفاراً فيه الا الوالى الذي يوليه الامام على قرية ولا يحد له حدا

خانه

يتم الصلاة

وفي نسخة ـ قلت له: والحد مثل ماذا؟

قال: الحد مثل ان يقول للوالى قد وليتك قرية كذا وكذا سنة وما حد له في ذلك بقصر

وكل من أحده ذلك الوالى من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا.

مسألة:

واذا سافرا الموالى فى ولايته وتعدى الفرسخين من موضع مقامه قصر الصلاة حتى يرجع اليه ومن وصل اليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى.

فقيل: انهم يتمون عنده حتى يرجعوا الى مواضعهم.

ومن أتم الصلاة فى قرية ثم اعتزل عن ولايته أو غير ذلك فهو

على تمامه حتى يخرج منها

ومن غيره: قال نعم حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفرسخين أو

يسفر عنها فرسخين ثم يرجع.

فان خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة.

فان رجع اليها قبل ان يتعدى الفرسخين رجع الى تمامه فهو على هذا الى ان يتعدى الفرسخين أو أراد سفرا يجاوز الفرسخين قصر حتى يجاوز الفرسخين