جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٩

119 -

* مسالة:

وعن رجل ألزم نفسه الشراة ثم تبع الولاة فحمل أهله وهو يتم مع

الموالي أنتم امرأته صلاتها وهي مسافرة حتى يرجع

قال: تتم المرأة بتمام زوجها.

قلت له: فان رجع الرجل الى قريته في حاجة له أيتم فيها أم

يقصر؟

قال: بل يتم •

* مسالة:

سألت أبا الحسن عن الشارى اذا عقد الشراء على نفسه ولم يكن في حوائج الامام وكان في ضيعته وقد أذن له الامام بالخروج الى ضيعته التي في بلده مدافعا كان أو شاريا وكان فى بلده وضيعته ثم دخل الى الامام

بنزوى

أيكون عليه التمام؟

قال: لا انما يكون التمام مع الامام على من لا يخرج من عند الامام الا باذنه من الذين يقومون بعسكر الامام وحوائج الامام وهم اذا دخلوا مع الامام لم يخرجوا الا باذنه.

قلت له: فان اذن الامام لشار ان يرجع الى تجارته أو حراثته أو يضرب في الأرض في سبب من أسبابه ثم دخل الى الامام بشهر ثم أراد الخروج فليس عليه في ذلك ان يشاور الامام.

قال: ليس عليه ذلك وانما ذلك على من يتخلف عند الامام أو من قد استعمله الامام عنده بعمل أبو ولاه على أمر من أموره لا يخرج من عنده الا باذنه فذلك يتم الصلاة عند الامام.

قلت لأبي الحسن: وكذلك لو أرسل وال من ولاة الامام شاريا الى