الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠-
الامام برسالة ولا يريد بذلك الشارى ولا بعث لاقامة مع الامام وانما بعث بكتاب أو بمال يرفعه.
في
هل على هذا الشارى بالخروج بمعنى من المعاني ثم رجع الى الامام
مثل هذا له غاية اذا قضاه خرج من عند الامام لم يكن عليه في خروجه مشورة الامام ولا عليه تمام ويصلى قصرا وانما يتم من الشراة مع الامام ومع والى الامام من لا يخرج الا برأى الامام أو برأى والى
الامام
قال غيره: وقيل ان الشراة والولاة المتصرفين في الأعمال للامام اذا وصلوا اليه في حاجة ويرجعون فانهم يتمون الصلاة عنده حتى يخرجوا من عنده ومن ذلك بأنهم قالوا يصلى الوالي بباض
*
مسالة:
واذا كان رجل من أهل صحار من أصحابه يتفق عليه الامام؟ قال أبو معاوية: انه يتم الصلاة اذا حضر الامام اذا كان يلزم نفسه طاعة الامام ولا يخرج الا باذنه وزوجته تبع له فان أتم أتمت وان قصر
قصرت.
وأما بنوه ان كانوا بالغين فهم يقصرون الا ان يكونوا نيتهم مع أبيهم حيث كان أن أقام أقاموا وان خرج خرجوا فانهم تبع له فعليهم
ما عليه ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر والله أعلم.
* مسالة:
ومن غيره: فيمن بعثه الامام ليرابط ولم يحد له حدا ثم حد له حدا
ما يصلى؟
قال: يقصر نسخة قصرا وانما يكون التمام على من بعثه
الامام ولو أمره يحكم بين الناس.