الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١* مسالة:
-
-
فصل
في صلاة الصبي
والصبي تبع لوالده في الصلاة فاذا بلغ لم يكن تبعا
مسالة:
عن أبي بكر احمد بن محمد بن أبي بكر: وفى الصبي اذا بلغ في قرية غير قريته ولم يكن له نية وطن ولا سفر فقد عرفت ان الصبي في قرية كان عليه الصلاة بالتمام.
قال أبو القاسم سعيد بن محمد الحنان حفظه الله: في صبى كان مسافرا ثم بلغ في السفر انه يصلى قصرا من حيث بلغ وسواء كان في سفر أو حضر فالحكم فيه واحد وهو كغيره في حكم الصلاة.
١٬٧٢٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.