جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٢

-

122

فصل

في صلاة العبد ومن صلى على نية القصر ثم حول نيته إلى التمام

قلت له: من أحرم على نية القصر ثم حول نيته الى التمام قبل

محمدا عبده ورسوله

ايلزمه أن يصلي تماما؟

قال: هكذا عندى •

وقال: ان العبد تبع لسيده في قصر أو تمام اذا ملك وليس هو کالجرار اذا دخل على سبيل التمام الا ان العبد عندى انه يختلف فيه اذا دخل في صلاة التمام وقد صلى ركعتين قبل أن يتمهما فاشتراه من يقصر.

فأحسب ان بعضا قال: يتم الصلاة تماما بدخوله في هذه الصلاة تماما لأن التمام أولى بشبه ذلك عندى دخول الذى قصر بالتمام في صلاة الامام له اذا أحرم خلف الامام فقد لزمه التمام

ولو انتقضت صلاة الامام كان عليه هو التمام بمعنى لزوم التمام

ولو قدمه الامام جاز أن يكون اماما في التمام

وأحسب انه يخرج انه يجزيه الركعتين الأوليتين عن صلاة القصر لأنه قد انحل عنه حكم التمام قبل ان يدخل فيما يلزم من صلاة التمام بخروجه من صلاة القصر الى التمام.

ويشبه ذلك عندى معنى الاتفاق ان المقيم يصلى بصلاة المسافر ركعتين فسار له عن صلاة التمام في معنى الاحكام والتمام في القصر على

حسب ما يلزم كل واحد منمها.

ولا يبعد معنى ذلك عندى من الوجهين جميعا.