الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣123
-
ويعجبني ان كان لم يقع البيع والرضى حتى دخل في الركعة الثانية ان يتم صلاته على التمام لأنه قد دخل في معنى التمام على التمام ولا يبعد على حال اذا كان قد صلى ما يجزيه عن صلاة القصر ثبت له أحكام القصر انه يجزيه قبل ان يفرغ من صلاة التمام ان يكون القصر قد أجزاً عنه لأنه قد ثبت له القصر قبل ان يتم صلاة التمام
واذا صلى فأتى صلاة التمام على سبيل ثبوت التمام عليه ثم اشتراه من يقصر في وقت الصلاة ثم علم ان صلاته فاسدة بوجه من الموجوه فى وقت الصلاة كان معى عليه الصلاة بالقصر لأن تلك الصلاة قد بطل حكمها وهو فى الوقت فانما مخاطب عندى بما يلزمه من صلاة القصر في الوقت
وان لم يعلم فساد صلاته حتى انقضى الموقت وقد صلاها وهو في حال التمام ثم لم يعلم حتى انقضى الوقت وقد كان وجب له صلاة القصر وعليه في وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر ثم علم بعد انقضاء
الوقت؟
حسن في هذا عندى معنى الاختلاف ان يلزمه معنى بدل التمام لدخوله فيه وان يجزئه معنى القصر لثبوته له وعليه في الحال التي كانت صلاته غير تامة.
قلت له: وكذلك ان كان لم يقصر الصلاة ثم اعتقه وقد دخل في الصلاة فلما علم بالعنق في الصلاة فحول نيته الى التمام.
هل عليه أن يتم الصلاة بالتمام؟
قال: معى ان عليه التمام ويبنى على ما مضى من القصر حتى
يتم صلاة التمام لما مضى ما لم يكن أتم صلاته على القصر.