الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥-
125
-
فان لم ينو لها بيت زوجها ولم يجعل له السبيل عليها كالحرة أعجبني أن يكون صلاتها صلاة سيدها ولا سبيل للزوج عندى عليها في هذا الوجه
والله أعلم
قلت له: واذا تركها عنده فى حد معروف ما تكون صلاتها؟
قال: ان عندى صلاتها بصلاة سيدها فيما يقع لى.
مسألة:
ما تقول في عبد ابق من سيده وخرج هاربا يصلى قصرا أو تماما. فاذا أبق عبد من سيده عليه فصلاته فيما دون الفرسخين تماما. فاذا جاوز السفر فعليه صلاة السفر وان اخرجه جور سيده عليه
فصلاته صلاة السفر
مسالة:
وقال في العبد انه اذا احرم في الصلاة على التمام ثم يحول ملكه الى من صلى قصرا على ما يتم صلاته على القصر أم على التمام؟
قال من قال: يصلى صلاة السفر بالقصر بحكم انتقال الملك
•
وقال من قال: يتم الصلاة على ما دخل بالاحرام هكذا عندى يخرج
في هذا
قلت: فان دخل فى المثالثة أكل ذلك سواء فى الاختلاف ويتصرف على
قول من يقول يصلى قصرا.
* مسالة:
وأما العبد فحين اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه