جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

126

* مساله:

قال أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب ان من استأجر مملوكا الى غير مدة معلومة انه يكون فى الصلاة تبعا لمن استأجره.

مسألة:

ولو أن رجلا أتى الى القرية فاشترى منها عبدا وليس المشترى من اهل تلك القرية وهو ممن يقصر فى تلك القرية كان على العبد ساعة في ملك الرجل المسافر القصر الا ان يكون اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو في ملك الذي من أهلها.

يرجع

مسألة:

والمسافر اذا اشترى عبدا مقيما فعليه أن يصلى بصلاة مولاه

ركعتين.

مسالة:

ومن أخرج غلامه فى بلد سوى بلده الى أجل معلوم أو غير أجل؟ قال: فالله أعلم بصلاته ما أراه الا ان يقصر صلاة المسافر

مسألة:

ومن كان له عبد وكان للمولى داران يتم فيهما الصلاة فان العبد يتم من حيث يتم المولى ويقصر من حيث يقصر.

لا مسألة:

واذا كان عبد بين رجلين فخرجا الى بلد فأقام أحدهما به ونوى الآخر ان لا يقيم فصار أحدهما مقيما و الآخر مسافراً.