الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٧127
-
قال: فصلاة المعبد تماما أولى به لأنهم قالوا اذا وقعت الشبهة فالتمام
أولى من القصر
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
والعبد تبع لمولاه في الصلاة وأما العبد فهو حين اشتراه المشترى
فهو تبع لمولاه.
مسالة:
وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلا ان يشترى له خادما من صحار فاشترى له عبدا ما يصلى ذلك العبد؟
قال: يصلى صلاة الذي اشتراه للرجل.
قلت له: فان كان المشترى للعبد يقصر الصلاة أو يتمها؟
قال: نعم
مسالة:
من كتاب الأشراف:
قال أبوبكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها اكشفي عن رأسك لا تتشبهى بالحرائر.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها.
ولا اعلم فى ذلك فرقا فى معانى اللازم اتخذها سيدها سرية أو كان
كان لها زوج
وان سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان لأنها انما كان المعنى في أمرها لا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك لا تشبه بالحرائر قد ظهر