الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٨لهن من الزى والعادة ما قد أجمعن على ستر رأسهن ولا يؤدين من هذا الوجه اذا كن تؤدين بالتشبه بالاماء بالمدينة.
وقد زال ذلك عندنا وللاماء والحرائر وأحسب ان هذا هو سبب منع عمر بن الخطاب رحمه الله الأمة أن تتشبه بالحرائر.
ومن ذلك انه في فريضة كسوة العبد على السيد من الامام والعبيد
ثوب ثوب
فلو كان ستر رأس الاماء يجب لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن ابلاغها الى ذلك وهذا يخرج عندى فى قولهم لمعنى الاتفاق وقد علموا ان الصلاة عليها وأما المدبرة ففى قول أصحابنا بمنزلة الأمة ولا أعلم بينهما في ذلك اختلافا::
فأما لم يعتق وأما المكاتبة والذي يعتق بعضها فهي حرة من حينها كلها ولا يدخل الرق فى البعض ولا اعلم بينهم في ذلك اختلافا. والمكاتب معهم مثل المعتق نصفه ولا فرق بينهما في وجوب الحرية
فيما معهم
ومنه ـ قال أبو بكر: واختلف أهل العلم في أم الولد تصلى بغير
خمار.
-
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا ان أم الولد بمنزلة أحكامها ما لم تعتق بولدها اذا أورثها أو ورث منها جميع
الأمة في
شيئا.
ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام.
وأما اذا اعتقت وقد صلت شيئا من صلاتها؟
فمعي: أنه قد قيل أنها تبتدئ الصلاة على حال ولا تبنى على