الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩-
129
-
صلاتها اذا كانت مكشوفة الرأس وهى أمة لأن الصلاة لا تتجزأ وذلك على قول من يقول انها هي حرة ولا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة
الرأس
وقال من قال: تخمر رأسها وتبنى على صلاتها.
ومعى: انها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس
وقال من قال: فهو فى هذا القول عندى أحسن لأنها كانت معذورة في صلاتها بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا فاذا لم يتعد حدا الا متخمرة فقد اتت بما يجب عليها.
* مسألة:
سألته عن الأمة اذا كان سيدها يتم الصلاة والزوج يقصر في بلد واحد بما تصلى بصلاة الزوج أم بصلاة السيد؟
قال: ان طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة.
* مسألة:
وسألته عن العبد اذا أبق من سيده في سفر تعدى فيه الفرسخين من
قرية سيده التي يتم فيها
هل له ما للمسافر من الفطر في الصوم وقصر الصلاة؟
قال: معى انه قد قيل ذلك
وقيل: ليس له ذلك فيما يخرج عندى من الاختلاف في الخارج في
معصية الله
قلت له: وكذلك المرأة؟
قال: هي مثل العبد في هذا عندى.
(م 9 - جامع الجواهر جـ 6)