جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٩

-

129

-

صلاتها اذا كانت مكشوفة الرأس وهى أمة لأن الصلاة لا تتجزأ وذلك على قول من يقول انها هي حرة ولا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة

الرأس

وقال من قال: تخمر رأسها وتبنى على صلاتها.

ومعى: انها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس

وقال من قال: فهو فى هذا القول عندى أحسن لأنها كانت معذورة في صلاتها بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا فاذا لم يتعد حدا الا متخمرة فقد اتت بما يجب عليها.

* مسألة:

سألته عن الأمة اذا كان سيدها يتم الصلاة والزوج يقصر في بلد واحد بما تصلى بصلاة الزوج أم بصلاة السيد؟

قال: ان طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة.

* مسألة:

وسألته عن العبد اذا أبق من سيده في سفر تعدى فيه الفرسخين من

قرية سيده التي يتم فيها

هل له ما للمسافر من الفطر في الصوم وقصر الصلاة؟

قال: معى انه قد قيل ذلك

وقيل: ليس له ذلك فيما يخرج عندى من الاختلاف في الخارج في

معصية الله

قلت له: وكذلك المرأة؟

قال: هي مثل العبد في هذا عندى.

(م 9 - جامع الجواهر جـ 6)