جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٠

-

130

باب

في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالفا واذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها وكانت تتم بتمامه ما يصلي قصرا أم تماما ومعاني ذلك

عن على أبي الحسن بن احمد وفي امرأة خرجت هي وزوجها الى بلد فنوت المقام بلا رأيه

أيلزمها التمام أم عليها القصر وان اتمت جهلا منها ما يلزمها؟ قال: فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن وعليها

البدل في أكثر القول

وقيل: بالكفارة.

وقيل: لا بدل على من صلى تماما في موضع القصر ولا كفارة •

والقول بالبدل أكثر وبه نأخذ.

مسألة:

أحسب عن أبي بكر وأبى على الحسن بن أحمد: وما تقول رحمك الله في حرة أخذها عبد ثم خرج بها من بلد سيده الى بلد أخرى برأى سيده أو بغير رأى سيده ما تصلى زوجته تماما أم قصرا؟

يوجب

فعلى ما وصفت فالذي يعجبنى انها تبع لزوجها في الصلاة الأنه انه مخاطب بنفسه كان سخره برأى سيده أو بغير رأى سيده في

بعض القول والله أعلم.

مسألة:

وقال في رجل وامرأته اقبلا من سفر حتى اذا صار قرب بلدها عرض