جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

-

131

-

لهما أمر قعدت المرأة فى ذلك الموضع قرب بلدهما تقصر الصلاة ودخل زوجها البلد ثم رجع اليها يتم الصلاة ما تصلى هي ولم تصل البلد

من سخرها

قال: تتم الصلاة تبعا لزوجها.

وأما اذا أقبل الرجل من سفره حتى اذا قرب من بلده عرض له

أمر ردعه عن دخول بلده فذهبت اليه امرأته الى موضعه حيث يقصر

الصلاة فانها تتم الصلاة ويقصر زوجها الصلاة لأنها في وطنها

مسألة:

•

وعن المسافرة اذا تزوجها المقيم متى تصلى تماما وتكون تبعا

لزوجها؟

قال: اذا أدى اليها عاجلها أو وطأها بطيبة نفسها.

* مسالة:

من الزيادة من الأثر:

وسألته عن رجل تزوج يتيمه من غير بلده وخرج بها الى بلده وهى

عاقلة ما تكون صلاتها؟

قال: صلاتها صلاة والدها حيث كان يتم والدها أتمت حتى تبلغ

وترضي به زوجا.

قلت له: فان بلغت اليتيمة فى بلده ورضيت بتزويجه ورضيته زوجا وذلك في بلده الذي يتم فيه الصلاة.

قال: تتم

الصلاة اذا رضيت به زوجا بعد بلوغها في بلده

قلت له: فان رجع بها الى البلد الذي كان والدها يتم فيه فبلغت