جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

-

في ذلك البلد ما تكون صلاتها فى ذلك البلد اذا كان هو يقصر في ذلك

البلد؟

قال: تتم الصلاة حتى تخرج معه متبعة الى بلده

فاذا خرجت معه الى بلده كانت تبعا له وكانت تتم الصلاة في بلده وتقصر في بلدها الذى كان والدها يتم فيه الصلاة.

مسالة:

قلت فالمرأة التي تشترط على زوجها سكنها ثم تخرج معه الى بلده الذى يتم فيه وقد شرطت هي سكنها مسكنا غير ذلك؟

قال: تقصر الصلاة فى بلده وتتم الصلاة في البلد الذي شرطت

فيه سكنها

قلت: فهل لها ان تتخذ باده وطنا وبلدها هي وطنا؟

قال: نعم.

قلت: نتخذ بلده وطنا وتتم فيه الصلاة برأيه أو بغير رأيه ولا تتخذ غير وطنه وطنا بغير رأيه؟

قيل: ولو كان هو وهى فى بلد قصر هو فيه الصلاة فأذن لها أن تتخذه وطنا وتتم فيه الصلاة وليس هو لها سكنا؟

قال: لم يكن لها ذلك وكانت صلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر اذا لم يكن لها شرط سكن.

ومن غيره - قال أبو القاسم: اذا أمرها بتمام الصلاة ولم يأذن لها في الاقامة في الصلاة لعله البلد التي يقصران فيها لم يكن لها أن تتم الا ان يأذن لها فى الاقامة ويجعل سكناها لها فيها

قلت: ولو كان هو يقصر الصلاة في البلد الذي أمرها باتمام

الصلاة فيه؟