الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٣-
1330
-
قال: نعم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
وقال في رجل تزوج امرأة من بلد وهو من بلد أنها تتم حتى يخرج
منها من بلادها
أتمت
فاذا خرجت معه قصرت واذا وصلت الى بلده الذي يتم فيه
فان رجع بها زائرة الى بلادها قصرت الا ان ينوى هو لها
بالتمام.
سبيل
فان خالفها فان نوت المقام فى بلادها أتمت الصلاة لأنه ليس له عليها
فان أشهد على رجعتها برأيها ثبتت على تمام الصلاة حتى يحملها
من بلدها.
وان طلقها واحدة أو اثنتين يملك فيها الرجعة فانها تقصر الصلاة حتى تقضى عدتها ثم الأمر راجع اليها أن اتخذت بلدها موطنا أتمت
الصلاة
وان لم تتخذه وطنا فهى مسافرة وتقصر الصلاة.
* مسالة:
من كتاب آخر:
قلت فالصبية اذا زوجها والدها في بلد يقصر فيها الصلاة والزوج
يتم فيه ما تكون صلاتها؟
١٬٧٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.