الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤-
134
-
قال: معى انه قد قيل ان صلاتها صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته وجاز بها وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا وكانت بمنزلة الحائز بها أنها عند اتباعها ورضاها بذلك استحلال فرجها ومعانى ما يشبه أحكام الزوجية منها
وفى الأصل ان الزوجة تبع لزوجها دون والدها في معنى هذا
يخرج القول
ومعى
: انه قد قيل ان صلاتها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالترويج فتكون تبعا لزوجها دون والدها أو تغير ذلك فتكون صلاتها
صلاة نفسها.
مسألة:
وسئل عن رجل مقيم تزوج امرأة والمرأة مسافرة ما تصلى؟ قال: تصلى قصراً ما لم يدخل بها أو يؤدى اليها عاجلها. فاذا دخل بها أو أدى اليها عاجلها أتمت الصلاة اذا كان زوجها يتم
الصلاة
* مسالة:
قال أبو حفص: بلغنى عن أبي مروان انه قال اذا تزوج الرجل
المرأة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها فان عليه التمام. فان خرجت هى معه الى بلده أتمت الصلاة فاذا رجعا الى بلدها
أتما الصلاة.
: مسألة:
من جامع ابن جعفر:
والمرأة تبع لزوجها في الصلاة الا ان يكون لها شرط سكن في موضع