الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٥-
-
عند عقده النكاح فهى تتم حيث كان شرطها وحيث خرجت مع زوجها تقصر ولو أتم هو الا ان تدع شرطها أو تنوى المقام نسخة أو تنوى المقام معه فان صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها عنه.
فهى
وان اتخذت بلده دارا فان عليها بدل تلك الصلوات
وان تزوجها أيضا من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فانها تتم في بلدها ويقصر زوجها ان لم يكن له نية مقام حتى يرجع بها من ذلك
الموضع.
واذا اسفرت منه ثم رجعت اليه فهى فيه تبع لزوجها ولو كان بلدها
اذا لم يكن لها فيه شرط سكن.
قال غيره: نعم اذا جاوزت الفرسخين.
مسألة:
واذا كان شرط المرأة غير معروف في السكن انتقض
وان كان معروفا فلها شرطها وتتم فى بلدها وحيث خرجت مع زوجها
صلت صلاة السفر
* مسالة:
ومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار وانه خرج الى بلد
وأقام فيه.
فأما عبيدة فان خرجوا اليه برأيه صلوا بصلاته معه.
وان كان بلا رأيه فصلاتهم صلاة السفر حتى يرجعوا الى مواضعهم. وان أمرهم بالمقام أتموا الصلاة والزوجة تصلى صلاة السفر حتى يأمرها بالمقام معه وأولاده الصغار تبع له.