جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٦

-

136

وان أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم صلوا قصرا حتى

يرجعوا.

* مسالة:

واذا تزاوج المرجل المرأة فهى تتم حتى ينقلها.

وان كانت مسافرة فتزوجها في بلده تقصر حتى يعلمها المقام. وقال الفضل: اذا ادى اليها عاجلها فهى تتم وسبيلها سبيل زوجها وقال من قال: اذا تزوج رجل امرأة في بلد غير بلده فانها تصلى صلاة نفسها حتى تخرج معه •

وأن حولها الى بلده ثم طلقها فانها تصلى صلاة زوجها ما دامت في بلده على ما كانت حتى تنقضى العدة.

وقال: أحب قول من قال تصلى على ما كانت تصلى عنده حتى

تخرج.

ومنهم من قال: اذا انقضت العدة ان شاءت نوت المقام وان شاعت صلت صلاة السفر والأول أحب الى.

مسالة:

والمسافر اذا تزوج ولم ينو أن يقيم عندها فانه يصلى ركعتين

وعلى امرأته ان تصلى صلاة المقيمين.

* مسالة:

ومن كان معتقلا ونوى المقام وصلى تماما وله زوجة في البلد؟ قال: فهى تبع له على ما هو فيه حتى تخرج •