الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٦-
136
وان أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم صلوا قصرا حتى
يرجعوا.
* مسالة:
واذا تزاوج المرجل المرأة فهى تتم حتى ينقلها.
وان كانت مسافرة فتزوجها في بلده تقصر حتى يعلمها المقام. وقال الفضل: اذا ادى اليها عاجلها فهى تتم وسبيلها سبيل زوجها وقال من قال: اذا تزوج رجل امرأة في بلد غير بلده فانها تصلى صلاة نفسها حتى تخرج معه •
وأن حولها الى بلده ثم طلقها فانها تصلى صلاة زوجها ما دامت في بلده على ما كانت حتى تنقضى العدة.
وقال: أحب قول من قال تصلى على ما كانت تصلى عنده حتى
تخرج.
ومنهم من قال: اذا انقضت العدة ان شاءت نوت المقام وان شاعت صلت صلاة السفر والأول أحب الى.
مسالة:
والمسافر اذا تزوج ولم ينو أن يقيم عندها فانه يصلى ركعتين
وعلى امرأته ان تصلى صلاة المقيمين.
* مسالة:
ومن كان معتقلا ونوى المقام وصلى تماما وله زوجة في البلد؟ قال: فهى تبع له على ما هو فيه حتى تخرج •