جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٧

-

137

-

* مسالة:

واذا سافر رجل وامرأته ثم نوى المقام الرجل في بلده ولم تعلم

المرأة وكانت تصلى صلاة السفر؟

قال: فلا اعادة عليها ما لم تنو المقام أو ترجع الى وطنها

مسألة:

ومن الأثر: واذا كانت عند المسافر زوجة وعزم هو على الاقامة ولم تعزم هي؟

فاذا لزمها طاعته فليس لها ان تعصيه وتصلى بصلاته فان لم يلزمها طاعته فاذا أخبرها وأذن لها كان أمرها في النية الى نفسها ان أقامت أو سافرت.

واذا سافرا ثم نوى الرجل المقام في بلدة غيره ولم تعلم امرأته فليس عليها بأس فيما صلت ركعتين ما لم تنو هي المقام كما نوئ

الرجل ولم يعلمها المقام

مسألة:

والصبي تبع لوالده في الصلاة حتى يبلغ.

فاذا بلغ لم يكن تبعا له.

* مسالة:

من جامع ابن جعفر:

واذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرأة فيها تجمع فما لم يجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها رجعت الى التمام فهي تجمع

الصلاة