جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

-

138

فاذا دخل بها برضى منها أو أوفاها عاجلها رجعت الى التمام.

فان طلقها تطليقة أو تطليقتين فى هذه القرية فهى تتم حتى تقضى عدتها.

فاذا انقضت عدتها رجعت الى الجمع.

الصلاة

وان طلقها ثلاثا أو خالعها في هذه القرية التي كانت تجمع قبل ان يتزوجها رجعت الى الجمع.

الا ان تنوى المقام فيها فان نوت المقام أتمت الصلاة.

مسألة:

واذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجا.

فيها

فقد قال من قال: امرأته يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.

* مسالة:

من جامع ابن جعفر:

وقال من قال: فى امرأة كانت فى شرطها على زوجها ان يكون سكناها

مع أهلها وهم بداة ليس لهم وطن معروف.

ثابت

قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض

فما دامت عندهم أول مرة فهي تتم •

فاذا خرجت فهى تبع لزوجها وكذلك ان رجعت اليهم.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: أن كان زوجها باديا فالشرط

وان كان حاضرا فالشرط منتقض •