الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٩-
139
-
=
: ومن غيره - قال: وقد قيل ان شروط التزويج مجهولة كلها وهو ثابت كانوا بداة أو حضر أو نحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.
مسألة:
وقيل في امرأة من نزوى تزوجها رجل من بهلا كانت معه ببهلا. أنتم الصلاة الى ان ازارها أهلها من نزوى وهو يتم بنزوى لأنه من الشراة
•
فقال محمد بن محبوب رحمه الله: ان كان انما حملها الى نزوى لتقيم فيها بمقامه فعليها التمام. …
وان كان انما أزارها أهلها ويردها الى بهلا ولم ينو لها مقاما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام
مسألة:
وقال أبو حفص: بلغني عن أبي مروان أنه قال اذا تزوج الرجل امرأة وشرطوا لها عليه السكن في بلدها ان عليه التمام
أيضا
فان خرجت معه الى بلده أتمت الصلاة فاذا رجعا الى بلدها أتما
* مسألة:
وسألته عن رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده وشرط عليه عند عقد
النكاح ان سكنها في بلدها؟
ثم طلب آليها زوجها الخروج الى بلده فتابعته واجابته وخرجت معه
ولم تهدم عنه شرط السكنى ..
أيصلي تماما أم قصراً في بلد زوجها؟