الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٠-
140
-
قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فانما تصلى مع زوجها في
بلده قصرا.
واذا رجعت الى بلدها صلت تماما.
وان نوت أن نتخذ بلدها دارا وبلد زوجها دارا تمت الصلاة في
جميعها
قيل له: فان كانت قد صلت تماما فى بلده ولم تنقض شرط سكنها عنه ولا اتخدت بلده دارا؟
قال: عليها ان تبدل تلك الصلوات قصراً.
سالة:
وسألته عن امرأة المرتد اذا ارتد وهى تصلى بصلاته ما تصلى في حين ما يرتد صلاته أم بصلاة نفسها؟
قال: معى ان صلاتها صلاة نفسها في حينه لأنه لا سلطان له
عليها ولا ملك قلب
•
وكذلك المميتة والمطلقة ثلاثا والتى لا يملك رجعتها بخيار أو بران
ما تصلى في العدة بصلاة نفسها أو بصلاتها
قال: معى انه قد قيل بصلاة نفسها.
•
قلت له: والمطلقة ثلاثا لها أن تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء
العدة بغير رأيه أو اذنه؟
قال: معى أن لها ذلك لأنه لا ملك له عليها
قلت له: فهل عندك انه قبل ليس لها ذلك الا برأيه؟
قال: أحسب انه قبل ذلك.